الفصل الثاني — تنظيم المراقبة التقنية للسيارات › القسم الأول — شروط إنشاء وكالات المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها
المادة 16
يلزم الوزير المكلف بالنقل بالرد في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : يلزم الوزير المكلف بالنقل بالرد في أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد.
يسلّم اتفاق مبدئي لصاحب الطلب على إثر الرأي التقني الموافق للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات حول مدى مطابقة الموقع المقترح مع أحكام دفتر الأعباء.
يكون هذا الاتفاق صالحا لمدة سنة (1) ويتم تمديده في حالة القوة القاهرة".