الفصل الثاني — تنظيم المراقبة التقنية للسيارات › القسم الأول — شروط إنشاء وكالات المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها
المادة 14
يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
مستخرج من شهادة ميلاد صاحب الطلب وكذلك مستخرج من شهادة ميلاد الشخص الذي يجب أن تتوفّر فيه شروط التأهيل عند الاقتضاء، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3 (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر بالنسبة لصاحب الطلب، وكذلك صحيفة السوابق القضائية بالنسبة للشخص الذي يجب أن تتوفر فيه شروط التأهيل عند الاقتضاء،
- شهادة الجنسية الجزائرية نسخة مصادق عليها مطابقة لعقد ملكية أو إيجار المنشآت المخصصة لإيواء وكالة المراقبة، مخطط بياني للوكالة وموقعها ومواصفاتها،
- دفتر الأعباء المتعلّق بكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها يتضمن كل المعلومات المطلوبة، يوقعه صاحب الطلب ويحمل عبارة "قرىء وصودق عليه"، محضر معاينة المحضر القضائي يحدد مقاييس المنشآت وموقعها،
- مبرّرات عن وجود وسائل ماليّة ضرورية لإنشاء الوكالة واستغلالها جدول تقديري لتوظيف المراقبين وتكوينهم،
- إثبات على أن صاحب الطلب أو الشخص الذي يلتمسه لهذا الغرض تتوفّر فيهما شروط التأهيل المهني المحددة أعلاه.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
القانون الأساسي للشخص المعنوي،
- نسخة من المداولة التي تم خلالها تعيين الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير إلا إذا كان هؤلاء أعضاء تأسيسيين، وكذلك شهادة ميلادهم،
- مبررات عن وجود وسائل مالية ضرورية لإنشاء الوكالة واستغلالها، إثبات على أن المدير العام أو المسير القانوني يستوفيان شروط التأهيل المحددة أعلاه.
ففي حالة عدم استيفائهما هذه الشروط، يجب أن يقدم الشخص المعنوي إثباتا بالاستفادة من مساعدة دائمة وفعلية لشخص طبيعي تتوفّر فيه هذه الشروط.
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر بالنسبة للمدير العام أو المسير العضو التأسيسي، شهادة الجنسية بالنسبة للمدير العام أو المسير العضو التأسيسي، نسخة مصادق عليها مطابقة لعقد ملكية أو إيجار المنشآت المخصصة لإيواء وكالة المراقبة، مخطط بياني للوكالة وموقعها ومواصفاتها،
- دفتر الأعباء المتعلّق بكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنيّة للسيارات واستغلالها يتضمن كل المعلومات المطلوبة، يوقعه صاحب الطلب يحمل عبارة "قرىء وصودق عليه"، محضر معاينة المحضر القضائي يحدد مقاييس المنشآت وموقعها،
– جدول تقديري لتوظيف المراقبين وتكوينهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي، عند الاقتضاء،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر بالنسبة لصاحب الطلب،
- نسخة مصادق عليها مطابقة لعقد ملكية أو إيجار الموقع المخصص لإيواء وكالة المراقبة،
- مخطط بياني للموقع وموقعه ومواصفاته،
- نسخة من دفتر الأعباء المتعلق بكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها يتضمن كل المعلومات المطلوبة، يوقعّه صاحب الطلب ويحمل عبارة "قرئ وصودق عليه"، 20 سبتمبر سنة 2017 م
- إثبات أن صاحب الطلب أو الشخص الذي يلتمسه لهذا الغرض تتوفر فيهما شروط التأهيل المهني المحددة أعلاه،
- مستخرج من الجدول الضريبي المصفى".