الفصل الثاني — تنظيم المراقبة التقنية للسيارات › القسم الأول — شروط إنشاء وكالات المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها
المادة 12
لا يجوز لأحد أن يطلب بصفة شخصية اعتماد إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها، إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
1 - تجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة،
2 - التمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
3 - إثبات تأهيل مهني بصفة مراقب تقني للسيارات.
إذا كان صاحب الطلب لا يستوف شرط التأهيل المهني المنصوص عليه أعلاه، يجب عليه أن يستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط،
4 - التوفر على منشآت وتجهيزات ملائمة، لها علاقة مع نشاط المراقبة التقنية للسيارات
5 - التوفّر على وسائل مالية ضرورية لإنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : لا يجوز لأحد أن يطلب بصفة شخصية اعتماد إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
1 - ................. ( بدون تغيير).......................،
2 - ................. ( بدون تغيير).......................،
3 - ................. ( بدون تغيير).........................
إذا كان صاحب الطلب لا يستوفي شرط التأهيل المهني المنصوص عليه أعلاه، فإنه يجب عليه أن يستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لمراقب تقني معتمد.
4 - التوفر على موقع يأوي وجوبا الوكالة طبقا لأحكام دفتر الأعباء،
5 - .................. ( بدون تغيير)........................،
6 - أن لا يكون مذكورا في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش".