الفصل الثاني — تنظيم المراقبة التقنية للسيارات › القسم الأول — شروط إنشاء وكالات المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها
المادة 11
يخضع إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات، قصد استغلالها، للحصول على اعتماد يسلّمه الوزير المكلف بالنقل بعد الاستشارة التقنية للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.
يسلّم الاعتماد لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : يخضع إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات، قصد استغلالها إلى الحصول على اعتماد يسلّمه الوزير المكلف بالنقل بعد أخذ الرأي التقني للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات حول مدى مطابقة الوكالة مع متطلبات دفتر الأعباء.
يسلّم الاعتماد ....... (الباقي بدون تغيير) .".........