المادة 4
تشكّل البرامج السنوية لعمل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية المصادق عليها من الوزير المكلف بالمناجم برنامج العمل السنوي لحساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-170 (ج.ر عدد 36 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تشكل البرامج السنوية لعمل وكالة المصلحة الجيولوجية الجزائرية والوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية وبرنامج دراسات البحث الجيولوجي والمنجمي وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية لحساب الدولة، الموافق عليها من قبل الوزير المكلف بالمناجم برنامج العمل السنوي لحساب التخصيص الخاص رقم 302-105 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية".