مرسوم تنفيذي رقم 02-50
· ج.ر عدد 6 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-50 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 ، يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها
المادة 7
تطبق أحكام المادتين 5 و 6 أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالعمل والمالية، والجماعات المحلية، وكذا السلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-267 (ج.ر عدد 47 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : تطبق أحكام المادتين 5 و6 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتشغيل والمالية والجماعات المحلية وكذا السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".