المادة 2
المديرية العامة للتجارة الخارجية و تكلف بما يأتي :
- اقتراح كل الاستراتيجيات في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات وضمان متابعة ذلك،
- المبادرة بالأدوات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمبادلات التجارية الخارجية، والمشاركة في إعداد ذلك،
- تنشيط النشاطات التجارية الخارجية الثنائية و المتعددة الأطراف وحفزها عبر الهياكل المناسبة ،
- تحضير الاتفاقات التجارية الدولية أو المساهمة في إعدادها و التفاوض بشأنها ، تنشيط الهياكل و الفضاءات الوسيطة التي لها مهام في مجال ترقية المبادلات التجارية الخارجية وتوجيه أعمالها ، -ضمان تنفيذ الاتفاقات التجارية الدولية ومتابعتها ، لا سيما تلك المتعلقة بانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة تصميم نظام للإعلام حول المبادلات التجارية الخارجية ووضعه، و تضم خمس (5) مديريات :
1 - مديرية تقييم التجارة الخارجية وتنظيمها وتكلف بما يأتي :
تقييم سياسات التجارة الدولية، التنظيم المتعلق بالتجارة الخارجية وتنسيق السياسة الوطنية في هذا المجال،
- وضع أدوات ترقية الإنتاج الوطني وتكييفها مع الممارسات الدولية، وضع بنك للمعطيات حول المبادلات التجارية الدولية، و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
أ - المديرية الفرعية للتنظيم، و تكلف بما يأتي :
إعداد الأدوات القانونية المتعلقة بالتجارة الخارجية،
- تحليل التنظيمات الخاصة بالتجارة الدولية تقييم استراتيجيات التجارة الدولية، تنظيم التشاور والتنسيق في إعداد السياسة الوطنية للتجارة الخارجية
- وضع بنك للمعطيات حول المبادلات التجارية الدولية،
ب - المديرية الفرعية للتحصينات التجارية وتكلف بما يأتي :
- اقتراح ، بالتلاؤم مع الاتفاقات التجارية الدولية ، كل تدابير التحصينات التجارية وفتح كل ملف يتعلق بذلك، معالجة كل ملف منازعات يتعلق بالتحصينات التجارية ،
- إعداد إجراءات الحماية عند اللزوم.
ج المديرية الفرعية لترقية الإنتاج الوطني وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد تدابير الحماية التعريفية وغير التعريفية
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين تنافسية الإنتاج الوطني تنظيم التشاور والتنسيق في مجال ترقية الإنتاج الوطني.
2 - مديرية ترقية الصادرات ، وتكلف بما يأتي :
المبادرة بكل التدابير الرامية إلى ترقية الصادرات وتنويعها، واقتراح ذلك،
- تنظيم التنسيق في تنفيذ سياسات دعم الصادرات خارج المحروقات توجيه تنظيم المعارض وكذا الصالونات المختصة أو المعارض الخاصة للمنتوجات الجزائرية والحث على ذلك،
- إعلام المصالح المعنية الموضوعة لدى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج في مجال ترقية الصادرات، وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
أ - المديرية الفرعية لتقييم استراتيجيات التصدير، وتكلف بما يأتي :
جمع المعطيات القانونية والاقتصادية المتعلقة بالاستراتيجيات الدولية للتصدير وتحليلها،
- اقتراح كل التدابير لجعل الاستراتيجية الوطنية للتصدير منسجمة مع متطلبات الأسواق الخارجية وملائمة لها.
ب – المديرية الفرعية لدعم الصادرات، وتكلف بما يأتي :
اقتراح كل التدابير الرامية الى تحسين تنافسية الإنتاج الوطني عند التصدير،
- السهر على تنفيذ تدابير دعم الصادرات، المساهمة في تنفيذ كل عمل في مجال التوسع التجاري. 3 – مديرية العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة ، وتكلف بما يأتي :
تحضير الأشغال المتعلقة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة وتنشيط ذلك ضمن إطار تشاوري، تنظيم المفاوضات في مجال الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وتنسيق إدارتها ،
- تكييف التشريع والتنظيم التجاريين مع أحكام اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة متابعة تنفيذ اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة وتقييمها ،
- المشاركة في أشغال مختلف هيئات المنظمة العالمية للتجارة.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية ،
أ - المديرية الفرعية لتحليل الاتفاقيات، وتكلف بما يأتي :
تحليل محتوى الاتفاقيات على الصعيدين الاقتصادي والقانوني
- المبادرة بكل الدراسات الموجهة لدعم الخبرة الوطنية في مجال المفاوضات،
– تكوين رصيد وثائقي يتعلق بالمنظمة العالمية للتجارة وضمان تسييره تسييرا نشيطا،
- وضع كل المعلومات المفيدة والمتعلقة باتفاقات المنظمة العالمية للتجارة تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين والمهنيين والهيئات المعنية.
ب المديرية الفرعية لتجارة البضائع ، وتكلف بما يأتي :
السهر على تنفيذ اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة المتصلة بالبضائع، ومتابعتها، تنظيم الإعداد للعروض التعريفية ومتابعة المفاوضات المرتبطة بها،
- السهر ، حسب الأشكال والإجراءات المعتمدة على التبليغات المتعلقة بالبضائع والناجمة عن اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة
- التكفل بمعالجة النزاعات.
ج - المديرية الفرعية لتجارة الخدمات والملكية الفكرية، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تنفيذ اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة المتعلقة بتجارة الخدمات وبالملكية الفكرية ومتابعة ذلك، تقديم العروض بالالتزام في مجال الخدمات والملكية الفكرية ومتابعة المفاوضات المرتبطة بذلك،
- السهر ، حسب الأشكال والإجراءات المعتمدة على التبليغات المتعلقة بالخدمات وبالملكية الفكرية والناجمة عن اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة،
- التكفل بمعالجة النزاعات
4 - مديرية متابعة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون ، و تكلف بما يأتي :
- المساهمة في تنفيذ اتفاق الشراكة في منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي ومتابعة ذلك،
- تحضير الاتفاقات التجارية الجهوية، وتنفيذها ومتابعتها،
- المساهمة في نشاطات المنظمات الجهوية والهيئات الدولية المتخصصة.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للاتحاد الأوروبي، ب – المديرية الفرعية لاتحاد المغرب العربي،
ج - المديرية الفرعية لمنطقة التبادل الحر العربية وللاتحاد الإفريقي.
تكلف هذه المديريات الفرعية الثلاث (3) بما يأتي :
- التحضير في المفاوضات حول الاتفاقات التجارية والمشاركة فيها ، متابعة تنفيذ هذه الاتفاقات وتقييمها دوريا، تكوين رصيد وثائقي يتعلق بهذه الاتفاقات وتسييره،
د - المديرية الفرعية للتعاون مع الهيئات المتخصصة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة العلاقات مع الهيئات الدولية المتخصصة، وضع برامج المساعدة التقنية والتعاون مع هذه الهيئات وتسييرها، تكوين رصيد وثائقي يتعلق بهذه الهيئات وتسييره تسييرا نشيطا.
5 - مديرية العلاقات التجارية الثنائية ، وتكلف بما يأتي :
- إعداد الاتفاقيات والاتفاقات التجارية الثنائية والتفاوض بشأنها ومتابعة تنفيذها،
- المشاركة في المفاوضات والمساهمة في إعداد اتفاقات التعاون الاقتصادي الشاملة أو القطاعية ومتابعتها،
- تحضير أشغال اللجان المختلطة مابين الحكومية للتعاون والمشاركة فيها ومتابعة تنفيذ نتائجها وتوصياتها ،
- ضمان متابعة الميزان التجاري مع مختلف البلدان وتقييمه واقتراح تدابير التعديل المواتية عند الاقتضاء و تضم ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية ب المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع البلدان العربية والإفريقية
ج - المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية تكلف هذه المديريات الفرعية الثلاث بما يأتي :
- المساهمة في تحضير الاتفاقات التجارية الثنائية والتفاوض بشأنها ، 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المشاركة في تنشيط العلاقات التجارية الثنائية وتأطيرها ، المشاركة في أعمال اللجان المختلطة؛
القيام بتكوين ملفات خاصة بكل بلد وتحيينها،
- إعداد بطاقيات عن المؤسسات ، تتصل باستراتيجية إعادة نشر التجارة الخارجية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-266 (ج.ر عدد 48 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-04 (ج.ر عدد 2 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : المديرية العامة للتجارة الخارجية، وتكلف بما يأتي : ......................(بدون تغيير)............................
وتضم أربع (4) مديريات :
1 - مديرية متابعة وترقية المبادلات التجارية، وتكلّف بما يأتي :
- متابعة الصادرات وترقيتها،
- متابعة عمليات الاستيراد وتأطيرها،
- المبادرة باقتراح كل التدابير الرامية إلى ترقية الصادرات وتنويعها،
- تنظيم التنسيق في وضع سياسات دعم الصادرات خارج المحروقات حيز التنفيذ،
- التوسيع التجاري بإعداد برنامج سنوي للمعارض والتظاهرات الاقتصادية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لترقية الصادرات،
- إعلام المصالح المعنية الموظفة لدى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج بالاستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لمتابعة الصادرات ودعمها، وتكلّف بما يأتي :
- جمع المعطيات القانونية والاقتصادية المتعلقة بالاستراتيجيات الدولية للتصدير وتحليلها،
- ضمان متابعة الصادرات وترقيتها،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين تنافسية الإنتاج الوطني الموجه للتصدير،
- السهر على وضع الإجراءات الرامية إلى دعم الصادرات حيز التنفيذ واقتراح كل التدابير لتنسيق وتكييف الاستراتيجية الوطنية للصادرات مع متطلبات السوق الخارجية.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة وتأطير الواردات، وتكلف بما يأتي :
- جمع المعطيات المتعلقة بعمليات الاستيراد وتحليلها،
- ضمان متابعة عمليات الاستيراد،
- اقتراح كل التدابير الهادفة إلى تأطير سوق الواردات والتحكم فيها.
ج - المديرية الفرعية للتحصينات التجارية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح وإعداد كل أداة للتحصينات التجارية المتضمنة التدابير ضد الإغراق والتدابير الوقائية والحقوق التعويضية، مطابقة مع الاتفاقات التجارية الدولية،
- معالجة المنازعات المتعلقة بالتحصينات التجارية.
2 - مديرية العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة، ......................(بدون تغيير)............................
3 - مديرية متابعة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون، ......................(بدون تغيير)...........................
4 - مديرية العلاقات التجارية الثنائية، ..........................(بدون تغيير).....................".