مرسوم تنفيذي رقم 02-409 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 02-409 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام. 3

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 02-409

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-332

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-409 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
  • مرسوم تنفيذي رقم 04-332

    مرسوم تنفيذي رقم 04-332 مؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 ، يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام. 5

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004، يتضمن فتح المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2004 الدورة الثانية. 20

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1425 الموافق 12 مايو سنة 2004 ، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للقضاء. 39

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003، يتضمن القضاة لسنة 2004

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1424 الموافق 19 مايو سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل في مكاتب

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1423 الموافق 29 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين أعوان البنك المركزي المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. 4

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1423 الموافق 30 نوفمبر سنة 2002، يتضمن فتح المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2003

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-411

    مرسوم تنفيذي رقم 02-411 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة تنشيط إصلاح العدالة ومتابعته. 14

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-410

    مرسوم تنفيذي رقم 02-410 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة العدل. 5

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.