الفصل الأول — التسمية - الهدف – المقر
المادة 2
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة.
ويكون مقره بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-198 (ج.ر عدد 46 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يمكن أن ينشئ المركز محطات أو ملحقات أو أي فروع أخرى على مستوى التراب الوطني بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".