الفصل الأول — التسمية - الهدف – المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، تسمى "مركز تنمية الموارد البيولوجية" وتدعى في صلب النص "المركز".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-198 (ج.ر عدد 46 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تسمى "المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية" الباقي بدون تغيير". 21 يوليو سنة 2004 م