مرسوم تنفيذي رقم 02-32 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002. 192
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 02-486
مرسوم رئاسي رقم 02-486 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-451
مرسوم تنفيذي رقم 02-451 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-269
مرسوم تنفيذي رقم 02-269 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق في ميزانية تسيير وزارة السياحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.