الباب الأول — الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الأول — المهام والصلاحيات
المادة 7
في إطار السياسة الوطنية لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات، تسند إلى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات المهام الآتية :
- تقدّم للإدارة المكلّفة بالصيد البحري الاقتراحات والآراء المتعلقة بتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتساهم في إنجاز كل الأعمال والبرامج التي ترمي إلى ترقية هذه النشاطات وتنميتها، تزود الإدارة المكلّفة بالصيد البحري بكل معلومة أو دراسة أو تقييم حول المسائل التي تهم نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات تنظم وتطوّر كل أشكال التشاور والتنسيق والإعلام بين المنخرطين فيها،
- تعمل على التقريب بين المنخرطين فيها والمؤسسات والهيئات التي تنشط في مجال إنتاج منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتمويلها والتموين بها وتوزيعها وتسويقها وتحويلها،
- تدرس التوصيات والاقتراحات التي تقدمها الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وتنجز كل عمل ذي منفعة مشتركة بين الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وتحفّز مبادراتها، تنظم على المستوى الوطني والدولي، جميع اللقاءات والتظاهرات والمهام التجارية التي ترمي إلى ترقية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتنميتها، وتشارك فيها، تقوم بكل الأعمال الرامية إلى ترقية النشاطات الصناعية والتجارية المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات ، وتنميتها،
- تعمل، فيما يخصها على تسهيل عمليات تصدير منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وترقيتها، تقيم علاقات وتقوم بأعمال التعاون والتبادل مع الهيئات الأجنبية التي لها نفس الطبيعة أو تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالصيد البحري، تنضم إلى الهيئات الدولية التي لها نفس الطبيعة أو التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف، بعد موافقة الوزير المكلف بالصيد البحري،
- تبادر ، في إطار التنظيم الجاري به العمل، بأنشطة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة محترفي الصيد البحري وتربية المائيات، وتساهم فيها،
- تنشىء الهياكل ذات الطابع التجاري والصناعي لا سيما منشآت التبريد وقاعات العرض وأسواق بيع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتقوم بتهيئتها وتسييرها تمثل المصالح الاجتماعية والمهنية لأعضائها وتدافع عنها، تقوم بكل عمل له علاقة بهدفها ومهامها.
يمكن الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات لكي تؤدي مهمتها على أحسن وجه، أن تقوم بما يأتي : * تباشر تحقيقات اجتماعية واقتصادية تتصل بهدفها وتعد ضرورية لإنجاز أشغالها، * تنشىء مركز وثائق يُكلّف باستغلال المعطيات التي تحكم نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، واستغلالها وتوزيعها، تنشر وتوزّع كل منشور له علاقة بمهامها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات المهام الآتية :
- تقدم للإدارة المكلفة بالصيد البحري الاقتراحات والآراء المتعلقة بتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتساهم في إنجاز كل الأعمال والبرامج التي ترمي إلى ترقية هذه النشاطات وتنميتها،
- تزود الإدارة المكلفة بالصيد البحري بكل معلومة أو دراسة أو تقييم حول مسائل القطاع،
- تنشر وتوزع كل منشور له علاقة بمهامها،
- تقيم علاقات وتقوم بأعمال التعاون والتبادل مع الهيئات الأجنبية التي لها نفس الطبيعة أو تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالصيد البحري،
- تنضم بعد موافقة الوزير المكلف بالصيد البحري، إلى الهيئات الدولية التي لها نفس الطبيعة أو التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف،
- تعمل على التقريب بين المنخرطين فيها والمؤسسات والهيئات التي تنشط في مجال إنتاج منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتمويلها والتموين بها و توزيعها وتسويقها وتحويلها،
- تنظم وتطور كل أشكال التشاور والتنسيق والتعاضد والإعلام بين المنخرطين فيها،
- تبادر في إطار التنظيم المعمول به، بنشاطات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة محترفي الصيد البحري وتربية المائيات وتساهم فيها،
- ترقي المصالح الاجتماعية والمهنية لأعضائها، لا سيما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية وطب العمل والدفاع عنها ."
ال م ادة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر، تحرر كما يأتي :