المادة 6
تحدّد مقرات الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وكذا حدود دوائرها الإقليمية في الملحق بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تح دد مقرات الغ رف الولائية والغرف المشترك ة ما بين الولاي ات للصي د البح ري وتربي ة المائيات وكذا حدود الدوائر الإقليمية بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري ."