الباب الثالث — أحكام مشتركة › الفصل الأول — أحكام مالية
المادة 58
تمنح الدولة الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات مساهمات مالية لتعويض تبعات الخدمة العمومية التي قد تفرضها عليها، عند الاقتضاء ، والتي تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 58 : تمنح الدولة للغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات مساهمات مالية لتعويض تبعات الخدمة العمومية المنصوص عليها في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم".