الباب الثالث — أحكام مشتركة › الفصل الأول — أحكام مالية
المادة 57
تفتح السنة المالية للغرفة الجزائرية والغرف الولائية المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك حسابات الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات طبقا لقواعد المحاسبة التجارية وللمخطط الوطني للمحاسبة.
يتولى رقابة حسابات كلّ من الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات محافظين للحسابات يعينون طبقا للتنظيم الجاري به العمل. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية يعد محافظ الحسابات لكل غرفة تقريرا سنويا عن حسابات غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المعنية.
يرسل هذا التقرير إلى الجمعية العامة وإلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
يتم مسك المحاسبة وتداول الأموال طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
تنفذ الغرفة الجزائرية والغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات المخصصة لها من الدولة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 57 : ................ (بدون تغيير) ................
- حسابات الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات طبقا لقواعد المحاسبة التجارية والنظام المحاسبي المالي. ..................(الباقي بدون تغيير) ."..................