الباب الثاني — الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الثالث — التنظيم وكيفيات التعيين › الفرع الثاني — كيفيات التعيين
المادة 52
ينتخب المنخرطون في الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وغير المنتمين إلى الجمعيات والتعاونيات بمفهوم المادة 37 من هذا المرسوم، ممثليهم في الجمعية العامة عن طريق الاقتراع المباشر وبالأغلبية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 52 : ينتخب المنخرطون في الغرفة الولائية أوالغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بمفهوم المادة 35 مكرر من هذا المرسوم، ممثليهم في الجمعية العامة عن طريق الاقتراع المباشر وبالأغلبية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد قواعد انتخاب الممثلين المذكورين أعلاه، وكذا نسبهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري".