الباب الثاني — الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الثالث — التنظيم وكيفيات التعيين › الفرع الأول — التنظيم
المادة 49
تزوّد الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بلجان تقنية يتراوح عددها ما بين لجنة واحدة (1) إلى أربع (4) لجان تقنية، تحدد مهامها وتشكيلتها وقواعد تنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
الفرع الجزئي الخامس المدير
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 49 : تزود الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات باللجان التقنية الآتية :
- لجنة تقنية " للكفاءة والاعتراف بالمهنيين "،
- لجنة تقنية لشعبة "سفن صيد السردين"،
- لجنة تقنية لشعبة "سفن الصيد من نوع الجياب"،
- لجنة تقنية لشعبة " سفن من نوع الحرف الصغيرة"،
- لجنة تقنية لشعبة " تربية المائيات"،
- لجنة تقنية لوكلاء البيع بالجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- لجنة تقنية لصناعات الصيد البحري وتربية المائيات والنشاطات والخدمات ذات الصلة،
- لجنة تقنية للشؤون الاجتماعية".