الباب الثاني — الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الثالث — التنظيم وكيفيات التعيين › الفرع الأول — التنظيم
المادة 47
يكلّف مكتب الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بما يأتي :
- السهر على تنفيذ توجيهات الجمعية العامة للغرفة وتعليماتها، تقديم تقارير عن نشاطه إلى الجمعية العامة للغرفة حول كل المهام التي خولته إياها،
- دراسة التوصيات المقدمة من اللجان التقنية للغرفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 47 : ............... ( بدون تغيير) .............. :
- تنفيذ توجيهات الجمعية العامة للغرفة وتعليماتها،
- ........................ (بدون تغيير) ......................
- دراسة التوصيات المقدمة من اللجان التقنية للغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وتنفيذها".