الباب الثاني — الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الثالث — التنظيم وكيفيات التعيين › الفرع الأول — التنظيم
المادة 41
يترتب على مداولات الجمعية العامة تحرير محاضر يشترك في توقيعها الرئيس والمدير.
تدون هذه المحاضر في سجلات مرقمة ومؤشر عليها.
وتبلغ المحاضر إلى الوزير المكلف بالصيد البحري وإلى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي مداولات الجمعية العامة.
الفرع الجزئي الثاني الرئيس
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 41 : (بدون تغيير) ترسل نسخ من المحاضر إلى الوزير المكلف بالصيد البحري و إلى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي مداولات الجمعية العامة".