الباب الثاني — الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الثالث — التنظيم وكيفيات التعيين › الفرع الأول — التنظيم
المادة 40
تتداول الجمعية العامة للغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات فيما يأتي :
- التوجيهات العامة للأعمال المراد القيام بها والمصادقة على البرنامج العام لنشاط الغرفة، مشروع ميزانية الغرفة وحصيلة السنة المالية المنصرمة، مشروع النظام الداخلي للغرفة، تقرير النشاط السنوي للغرفة اقتراحات الانضمام إلى الهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس الطبيعة أو التي تسعى لتحقيق نفس الأهداف
- إقصاء عضو كامل العضوية من الجمعية العامة،
- الملاحظات والآراء والتوصيات والاقتراحات المقدمة من اللجان التقنية 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
- كل تدبير آخر يتطابق مع هدفها ومن شأنه أن يسهل ويحسن تحقيق مهامها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 40 : .............. ( بدون تغيير) ............... :
- تقرير محافظ الحسابات،
- حسابات النتائج،
- قرارات تخصيص النتائج،
- مشروع النظام الداخلي،
- النقاط المسجلة في جدول أعمالها،
- تقرير النشاط السنوي،
- مشروع برنامج النشاطات السنوية و المتعددة السنوات،
- مشروع الميزانية و حصيلة السنة المالية المنصرمة،
- قبول الهبات و الوصايا وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- مشروع الانضمام إلى الهيئات الوطنية والدولية من نفس الطبيعة أو التي لها نفس الأهداف، ديسمبر سنة م
- كل تدبير آخر يتطابق مع أهدافها و من شأنه أن يسهل ويحسن إنجاز مهام الغرفة أو أعمالها،
- إقصاء عضو كامل العضوية من الجمعية العامة،
- الملاحظات والآراء والتوصيات والاقتراحات المقدمة من اللجان التقنية".