الباب الثاني — الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الثالث — التنظيم وكيفيات التعيين › الفرع الأول — التنظيم
المادة 37
تتكوّن الجمعية العامة للغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات من الأعضاء الآتين :
خمسة (5) أعضاء يمثلون كل جمعية محترفة، خمسة (5) أعضاء يمثلون كل تعاونية تنشط في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
- %10 %10 من مجموع محترفي الصيد البحري وتربية المائيات غير المنتمين إلى تعاونيات أو جمعيات والمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات الذين يتم تعيينهم وفقا للكيفيات المحددة في المادة 52 أدناه،
- ممثل لكل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يمارس بصفة رئيسية نشاطا يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة ترتبط بالصيد البحري و/ أو بتربية المائيات ويكون منتميا بصفة دائمة إلى الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة مابين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات المعنية،
- الأعضاء الشركاء المذكورون في المادة 34 من هذا المرسوم.
يحضر مدير الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات أشغال الجمعية العامة بدون أن يكون له حق التصويت.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)