الباب الثاني — الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الثالث — التنظيم وكيفيات التعيين › الفرع الأول — التنظيم
المادة 36
تتمثّل أجهزة الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات فيما يأتي :
الجمعية العامة، الرئيس، المكتب، اللجان التقنية المدير.
الفرع الجزئي الأول الجمعية العامة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 36 : ............... (بدون تغيير) ............... :
- ...................................................................
- ...................................................................
- ....................... (بدون تغيير) .......................
- المدير،
- اللجان التقنية ."