الباب الثاني — الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الثاني — الانتماء والانخراط
المادة 35
يدفع الأعضاء الكاملو العضوية للغرفة الولائية أو الغرف المشتركة مابين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات حقوق الانخراط واشتراكا سنويا تحدّد مبالغها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 35 : تتكون الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات من أعضاء منخرطين يدفعون حقوق الانخراط واشتراكا سنويا تحدد مبالغها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري".