الباب الثاني — الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الثاني — الانتماء والانخراط
المادة 33
الأعضاء الكاملو العضوية هم الذين يتمتعون بحق التصويت ، ويتشكلون من :
ممثلي تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات في الولاية أو الولايات المشتركة، ممثلي الجمعيات المهنية التي تنشط في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات في المقاطعة الولائية أو الولائية المشتركة، محترفي الصيد البحري وتربية المائيات في المقاطعة الولائية أو الولائية المشتركة غير المنتمين إلى تعاونيات وجمعيات
- ممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يمارسون بصفة رئيسية نشاطا يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة ويكون مرتبطا بالصيد البحري و / أو بتربية المائيات في المقاطعة الولائية أو الولائية المشتركة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)