مرسوم تنفيذي رقم 02-304
· ج.ر عدد 64 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-304 مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها . 15
الباب الثاني — الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الثاني — الانتماء والانخراط
المادة 32
تتكوّن الغرف الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات من أعضاء كاملي العضوية وأعضاء شركاء.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)