الباب الثاني — الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الأول — المهام والصلاحيات
المادة 31
تتمثل مهام الغرف الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات فيما يأتي :
- تقدم للإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا الاقتراحات والآراء المتعلقة بتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- تقدم مساهمتها في إنجاز الأعمال والبرامج التي تخص تنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وترقيتها، تنظم وتطوّر كل أشكال التشاور والتنسيق والإعلام فيما بين المنخرطين فيها وبين هؤلاء والمؤسسات والهيئات التي تنشط في مجال إنتاج منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتمويلها والتموين بها وتوزيعها وتسويقها وتحويلها،
- تزود السلطات العمومية المحلية بالمعلومات والآراء والاقتراحات حول المسائل التي تهم نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات
- تبلغ الإدارة المكلفة بالصيد البحري بكل ملاحظة حول ظروف ممارسة المهنة
- تقدم للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات كل التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالنشاطات ذات الطابع الجهوي أو الوطني، تبادر ، في إطار التنظيم الجاري به العمل، بأنشطة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة محترفي الصيد البحري وتربية المائيات التابعين لدائرتها الإقليمية ، وتساهم فيها، تقوم بكل الأعمال الرامية إلى ترقية وتنمية النشاطات الصناعية والتجارية المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات في حدود دائرتها الإقليمية، تنظم تظاهرات اقتصادية وتساهم فيها، تقيم علاقات وتقوم بأعمال التعاون والتبادل مع الهيئات الأجنبية التي لها نفس الطبيعة أو تسعى لتحقيق نفس الأهداف بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالصيد البحري،
- تنضم إلى الهيئات الدولية التي لها نفس الطبيعة أو التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف بعد موافقة الوزير المكلف بالصيد البحري، تمثل المصالح الاجتماعية والمهنية لأعضائها، وتدافع عنها، تقوم بكل عمل له علاقة بهدفها ومهامها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 31 : تتمثل مهام غرف الصيد البحري وتربي ة المائيات الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات فيما يأتي :
- تقدم للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات كل التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالنشاطات ذات الطابع الجهوي أو الوطني وموافاتها بكل المعلومات ذات الصلة بمجالي الصيد البحري وتربية المائيات،
- تقدم للإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا الاقتراحات والآراء المتعلقة بتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- تبلغ الإدارة المكلفة بالصيد البحري بكل ملاحظة حول ظروف ممارسة المهنة،
- تزود السلطات العمومية المحلية بالمعلومات والآراء والاقتراحات حول المسائل التي تهم نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- تقدم مساهمتها في إنجاز الأعمال والبرامج التي تخص تنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وترقيتها،
- تبدي الآراء والاقتراحات فيما يتعلق بتنمية الهياكل المينائية وملاجئ الصيد البحري ومواقع الرسو، ديسمبر سنة م
- تبادر في إطار التنظيم المعمول به، بنشاطات التكوين لفائدة محترفي الصيد البح ري وتربي ة المائيات وتساهم فيها،
- تنظم وتطور كل أشك ال التش اور والتنسيق والإعلام فيما بين المنخرطين فيها وبين هؤلاء والمؤسسات والهيئات التي تنشط في مجال إنتاج منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتمويلها والتموين بها وتوزيعها وتسويقها وتحويلها،
- ترق ي الم صال ح الاجتماعية والمهنية لأعضائها، لا سيما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية وطب العمل وتدافع عنها،
- تقوم بكل عمل له علاقة بهدفها و مهامها".
ال م ادة 13 : تت مم أحكام ال مرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادة 31 مكرر، تحرر كما يأتي :