الباب الأول — الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الثاني — التنظيم وكيفيات التعيين › الفرع الثاني — كيفيات التعيين
المادة 29
في حالة انقطاع عهدة عضو من أعضاء أجهزة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، يتم استخلافه بنفس الأشكال التي عين بموجبها ، مع مراعاة أحكام المادة 18 من هذا المرسوم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 29 : في حالة انقطاع عهدة عضو من أعضاء أجهزة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، يتم استخلافه بنفس الأشكال التي عين بموجبها، مع مراعاة أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه".