الباب الأول — الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الثاني — التنظيم وكيفيات التعيين › الفرع الثاني — كيفيات التعيين
المادة 28
يجدّد أعضاء أجهزة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات كل أربع (4) سنوات.
عهدة الأعضاء المنتخبين في أجهزة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات قابلة للتجديد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 28 : تجدد عهدة الأعضاء المنتخبين في أجهزة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات كل أربع (4) سنوات".