مرسوم تنفيذي رقم 02-304 مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها . 15
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 21
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 : … :
- … ،
- … ،
- (بدون تغيير) ،
- رؤساء اللجان التقنية".
المادة 24
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 : (بدون تغيير) ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من الرئيس أو بأغلبية أعضائه".
المادة 27
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 : (بدون تغيير) و بهذه الصفة :
- … ،
- … ،
- … ،
- (بدون تغيير) ،
- يقدم إلى رئيس الغرفة تقريرا فصليا عن تسيير مصالح الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
- يضمن أمانة الجمعية العامة والمجلس ويحضر أشغالها دون أن يكون له حق في التصويت،
- … ،
- … ،
- … ،
- … ،
- … ،
- … ،
- (بدون تغيير) ." … 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 29
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 29 : في حالة انقطاع عهدة عضو من أعضاء أجهزة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، يتم استخلافه بنفس الأشكال التي عين بموجبها، مع مراعاة أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه".
المادة 31
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 31 : تتمثل مهام غرف الصيد البحري وتربي ة المائيات الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات فيما يأتي :
- تقدم للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات كل التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالنشاطات ذات الطابع الجهوي أو الوطني وموافاتها بكل المعلومات ذات الصلة بمجالي الصيد البحري وتربية المائيات،
- تقدم للإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا الاقتراحات والآراء المتعلقة بتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- تبلغ الإدارة المكلفة بالصيد البحري بكل ملاحظة حول ظروف ممارسة المهنة،
- تزود السلطات العمومية المحلية بالمعلومات والآراء والاقتراحات حول المسائل التي تهم نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- تقدم مساهمتها في إنجاز الأعمال والبرامج التي تخص تنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وترقيتها،
- تبدي الآراء والاقتراحات فيما يتعلق بتنمية الهياكل المينائية وملاجئ الصيد البحري ومواقع الرسو، ديسمبر سنة م
- تبادر في إطار التنظيم المعمول به، بنشاطات التكوين لفائدة محترفي الصيد البح ري وتربي ة المائيات وتساهم فيها،
- تنظم وتطور كل أشك ال التش اور والتنسيق والإعلام فيما بين المنخرطين فيها وبين هؤلاء والمؤسسات والهيئات التي تنشط في مجال إنتاج منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتمويلها والتموين بها وتوزيعها وتسويقها وتحويلها،
- ترق ي الم صال ح الاجتماعية والمهنية لأعضائها، لا سيما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية وطب العمل وتدافع عنها،
- تقوم بكل عمل له علاقة بهدفها و مهامها".
ال م ادة 13 : تت مم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادة 31 مكرر، تحرر كما يأتي :
المادة 31 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 31 مكرر : تتولى الغرف الولائية و الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري و تربية المائيات، في الإطار الصناعي والتجاري، ما يأتي :
- ت قوم بكل الأعم ال الرامية إلى ترقية وتنمية النشاطات الصناعية والتجاري ة المرتبط ة بالصيد الب حري وترب ية ال مائيات في حدود دائرتها الإقليمية،
- تنظم تظاهرات اقتصادية أو تساهم فيها،
- تنشئ هياكل قاعدية ذات طابع تجاري وصناعي، لا سيما منشآت التبريد وقاعات العرض وأسواق بيع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتقوم بتهيئتها وتسييرها، في حدود دائرتهما الإقليمية،
- ت نض م، ب عد أخذ رأي الغ رفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وموافقة الوزير ال م كلف بالصيد البحري، إلى الهيئات الدولية التي لها نفس الطبيعة أو التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف".
المادة 35 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 35 مكرر : تتشكل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات من المنخرطين الآتي ذكرهم :
- مجهزي سفن الصيد البحري،
- مسيري شعبة "بناء السفن "،
- مسيري شعبة " التحويل"،
- مستغلي شعبة "تربية المائيات"،
- ربابنة سفن الصيد البحري،
- ميكانيكيي الصيد البحري،
- البحارة الصيادين،
- أصحاب الامتياز في صيد المرجان،
- الغواصين المحترفين في الصيد البحري وتربية المائيات،
- وكلاء بيع بالجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- خياطي شباك الصيد البحري،
- الجمعيات المهنية الولائية في الصيد البحري وتربية المائيات،
- المستخدمين التقنيين ذوي الصلة بالإنتاج في فرع "تربية المائيات"،
- مستغلي الصيد القاري ."
المادة 35 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 35 مكرر 1 : تؤسس بطاقة مهنية للمنخرط ين في غرف ة الصيد البحري وتربية المائيات الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات، إذ تحدد شروط وكيفيات منحها ونموذجها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري ."
المادة 36 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 36 مكرر : تتكون الجمعية العام ة للغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات من الأعضاء الكاملي العضوية والأعضاء الشركاء ."
المادة 36 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 36 مكرر 1 : الأعضاء كاملو العضوية الذين لهم حق ف ي التصوي ت، هم مم ثل و المنخرطين المذكورين في المادة 35 مكرر من هذا المرسوم ."
المادة 36 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 36 مكرر 2 : الأعضاء الشركاء هم الذين يشاركون في أشغال الجمعية العامة للغرفة الولائية أوالغرفة المشتركة ما بين الولايات دون أن يكون لديهم حق التصويت. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويتشكلون من :
- ممثلي الإدارات والهيئات، على المستوى المحلي، إذ أن مهامهم تهم نشاطات غرفة الصيد البحري وتربية المائيات الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات،
- ممثلي مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري،
- جمعيات سفن النزهة التي لها علاقة مع نشاطات الصيد البحري .
تحدد قائمة الأعضاء الشركاء وكذا كيفيات تعيينهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري".
المادة 46
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 46 : (بدون تغيير) يمكنهم الاجتماع في جلسة غير عادية بطلب من الرئيس أو من أغلبية الأعضاء".
المادة 49 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 49 مكرر : تزود الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري و تربية المائيات باللجان التقنية الآتية :
- لجنة تقنية تتعلق بالكفاءة والاعتراف بالمهنيين،
- لجنة تقنية لشعبة " تربية المائيات"،
- لجنة تقنية لصناعات الصيد البحري وتربية المائيات والنشاطات والخدمات ذات الصلة ."
المادة 49 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 49 مكرر 1 : تحدد تشكيلة و مهام اللجان التقنية المذكورة في المادتين 49 و 49 مكرر أعلاه بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري ."
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 3
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تنبثق الغرفة الجزائرية للصيد البح ري وتربي ة المائيات من الغ رف الولائي ة والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات ."
المادة 6
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تح دد مقرات الغ رف الولائية والغرف المشترك ة ما بين الولاي ات للصي د البح ري وتربي ة المائيات وكذا حدود الدوائر الإقليمية بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري ."
المادة 7
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات المهام الآتية :
- تقدم للإدارة المكلفة بالصيد البحري الاقتراحات والآراء المتعلقة بتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتساهم في إنجاز كل الأعمال والبرامج التي ترمي إلى ترقية هذه النشاطات وتنميتها،
- تزود الإدارة المكلفة بالصيد البحري بكل معلومة أو دراسة أو تقييم حول مسائل القطاع،
- تنشر وتوزع كل منشور له علاقة بمهامها،
- تقيم علاقات وتقوم بأعمال التعاون والتبادل مع الهيئات الأجنبية التي لها نفس الطبيعة أو تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالصيد البحري،
- تنضم بعد موافقة الوزير المكلف بالصيد البحري، إلى الهيئات الدولية التي لها نفس الطبيعة أو التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف،
- تعمل على التقريب بين المنخرطين فيها والمؤسسات والهيئات التي تنشط في مجال إنتاج منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتمويلها والتموين بها و توزيعها وتسويقها وتحويلها،
- تنظم وتطور كل أشكال التشاور والتنسيق والتعاضد والإعلام بين المنخرطين فيها،
- تبادر في إطار التنظيم المعمول به، بنشاطات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة محترفي الصيد البحري وتربية المائيات وتساهم فيها،
- ترقي المصالح الاجتماعية والمهنية لأعضائها، لا سيما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية وطب العمل والدفاع عنها ."
ال م ادة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر، تحرر كما يأتي :
المادة 7 مكرر
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 مكرر : للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، بعنوان طابعها الصناعي والتجاري، المهام الآتية :
- تقوم بكل الأعمال الرامية إلى ترقية النشاطات الصناعية و التجارية المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات و تنميتها،
- تنظيم على المستوى الوطني والدولي، جميع اللقاءات والمسابقات و المعارض والتظاهرات والمهام التجارية التي ترمي إلى ترقية نشاطات الصيد البحري و تربية المائيات و تنميتها، أو تشارك فيها،
- تعمل فيما يخصها، على تسهيل عمليات تصدير واستيراد منتوجات وعت اد وتجهيزات الصيد البحري وتربية المائيات وترقيتها،
- تنشئ الهياكل ذات الطابع التجاري والصناعي، لا سيما منشآت التبريد وقاعات العرض وأسواق بيع منتوجات الصيد البحري و تربية المائيات و تقوم بتهيئتها وتسييرها". 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 8
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : (بدون تغيير) :
- … ،
- … ،
- (بدون تغيير) ،
- المدير العام،
- اللجان التقنية".
المادة 9
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : تتكون الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات من أعضاء كاملي العضوية وأعضاء شركاء."
المادة 10
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : (بدون تغيير) :
- رؤساء الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات،
- مديري الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات،
- ممثلي الأعضاء المنتخبين للغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات،
- الأعضاء المعينين لممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص و الذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة ويكون مرتبطا بالصيد البحري و/أو تربية المائيات.
تحدد كيفيات الانتخاب والتعيين وكذا نسبة وعدد الممثلين المذكورين، على التوالي، في الفقرتين 3 و 4 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري".
المادة 11
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 … : :
- (بدون تغيير)
ديسمبر سنة م
- ممثلي الجمعيات المهنية في الصيد البحري وتربية المائيات ذات طابع وطني والجمعيات ذات الصلة،
- ممثلي مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري،
- خبراء وباحثين في ميادين الصيد البحري وتربية المائيات.
(الباقي بدون تغيير) ." …
المادة 14
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : يرسل رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات الاستدعاءات مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع والوثائق المراد دراستها إلى أعضاء الجمعية العامة، قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام".
المادة 16
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : (بدون تغيير) :
- تقرير محافظ الحسابات،
- حسابات النتائج،
- قرارات تخصيص النتائج،
- مشروع النظام الداخلي للغرفة،
- النقاط المسجلة في جدول أعمالها،
- تقرير عن نشاط الغرفة السنوي،
- مشروع برنامج نشاط الغرفة السنوي أو متعدد السنوات،
- مشروع الميزانية وحصيلة السنة المالية المنصرمة،
- قبول الهبات والوصايا وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- كل تدبير آخر يتطابق مع هدفها و من شأنه أن يسهل ويحسن إنجاز مهام الغرفة أو أعمالها،
- إقصاء عضو كامل العضوية من الجمعية العامة".
المادة 17
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : …
(بدون تغيير)
ترسل نسخ من هذه المحاضر إلى الوزير المكلف بالصيد البحري خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي مداولات الجمعية العامة". 17 صفر عام 1436 ه 10 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
المادة 19
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : تت مث ل مهام رئيس الغرفة الجزائري ة للصي د البحري وتربية المائي ات في تنشيط وتنسيق ومتابعة أشغال الجمعية العامة ومجلس الغرفة واللجان التقنية وتمثيل الغرفة لدى الإدارات العمومية والهيئات والمنظمات الأجنبية المماثلة والشبيهة.
يطلع رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات الجمعية العامة ومجلس الغرفة عن نشاطاته".
المادة 25
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 25 : تزود الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات باللجان التقنية الآتية :
- لجنة تقنية لشعبة "سفن صيد السردين"،
- لجنة تقنية لشعبة "سفن من نوع الجياب"،
- لجنة تقنية لشعبة "سفن من نوع الحرف الصغيرة"،
- لجنة تقنية لشعبة "تربية المائيات"،
- لجنة تقنية للصيد المتخصص (التونة، المرجان …)،
- لجنة تقنية للبحارة الصيادين،
- لجنة تقنية لوكلاء البيع بالجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- لجنة تقنية لصناعات الصيد البحري وتربية المائيات والنشاطات والخدمات ذات الصلة.
تحدد تشكيلة ومهام اللجان التقنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري".
المادة 28
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 28 : تجدد عهدة الأعضاء المنتخبين في أجهزة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات كل أربع (4) سنوات".
المادة 32
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
المادة 33
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
المادة 34
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
المادة 35
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 35 : تتكون الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات من أعضاء منخرطين يدفعون حقوق الانخراط واشتراكا سنويا تحدد مبالغها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري".
المادة 36
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 36 : (بدون تغيير) :
- …
- …
- (بدون تغيير)
- المدير،
- اللجان التقنية ."
المادة 37
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
المادة 38
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 38 : (بدون تغيير) يرسل رئيس الغرفة الاستدعاءات مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع والوثائق المراد دراستها، إلى أعضاء الجمعية العامة قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام ."
المادة 40
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 40 : (بدون تغيير) :
- تقرير محافظ الحسابات،
- حسابات النتائج،
- قرارات تخصيص النتائج،
- مشروع النظام الداخلي،
- النقاط المسجلة في جدول أعمالها،
- تقرير النشاط السنوي،
- مشروع برنامج النشاطات السنوية و المتعددة السنوات،
- مشروع الميزانية و حصيلة السنة المالية المنصرمة،
- قبول الهبات و الوصايا وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- مشروع الانضمام إلى الهيئات الوطنية والدولية من نفس الطبيعة أو التي لها نفس الأهداف، ديسمبر سنة م
- كل تدبير آخر يتطابق مع أهدافها و من شأنه أن يسهل ويحسن إنجاز مهام الغرفة أو أعمالها،
- إقصاء عضو كامل العضوية من الجمعية العامة،
- الملاحظات والآراء والتوصيات والاقتراحات المقدمة من اللجان التقنية".
المادة 41
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 41 : (بدون تغيير) ترسل نسخ من المحاضر إلى الوزير المكلف بالصيد البحري و إلى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي مداولات الجمعية العامة".
المادة 43
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 43 : يكلف رئيس الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بمهام تنشيط و تنسيق ومتابعة أشغال الجمعية العامة والمكتب واللجان التقنية ويمثل الغرفة أمام الإدارات العمومية والهيئات والمنظمات الأجنبية المماثلة.
يطلع رئيس غرفة الصيد البحري وتربية المائيات الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات الجمعية العامة ومجلس الغرفة عن نشاطاته".
المادة 44
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 44 : يساعد رئيس الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات في ممارسة صلاحياته، نائبا الرئيس".
المادة 45
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 45 : (بدون تغيير) :
- (بدون تغيير) ،
- مدير الغرفة،
- رؤساء اللجان التقنية ."
المادة 47
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 47 : (بدون تغيير) :
- تنفيذ توجيهات الجمعية العامة للغرفة وتعليماتها،
- (بدون تغيير)
- دراسة التوصيات المقدمة من اللجان التقنية للغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وتنفيذها".
المادة 49
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 49 : تزود الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات باللجان التقنية الآتية :
- لجنة تقنية " للكفاءة والاعتراف بالمهنيين "،
- لجنة تقنية لشعبة "سفن صيد السردين"،
- لجنة تقنية لشعبة "سفن الصيد من نوع الجياب"،
- لجنة تقنية لشعبة " سفن من نوع الحرف الصغيرة"،
- لجنة تقنية لشعبة " تربية المائيات"،
- لجنة تقنية لوكلاء البيع بالجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- لجنة تقنية لصناعات الصيد البحري وتربية المائيات والنشاطات والخدمات ذات الصلة،
- لجنة تقنية للشؤون الاجتماعية".
المادة 50
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 50 : يتولى إدارة مصالح الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، مدير يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري.
(الباقي بدون تغيير) ." …
المادة 51
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 51 : (بدون تغيير) و بهذه الصفة :
- … ،
- … ،
- … ،
- … ،
- … ،
- … ،
- … ،
- … ،
- … ،
- … ،
- (بدون تغيير) ،
- يضمن أمانة الجمعية العامة للغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات ويحضر أشغالها دون أن يكون لديه حق في التصويت".
المادة 52
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 52 : ينتخب المنخرطون في الغرفة الولائية أوالغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بمفهوم المادة 35 مكرر من هذا المرسوم، ممثليهم في الجمعية العامة عن طريق الاقتراع المباشر وبالأغلبية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد قواعد انتخاب الممثلين المذكورين أعلاه، وكذا نسبهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري".
المادة 53
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 53 : تجدد عهدة الأعضاء المنتخبين في أجهزة الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري و تربية المائيات كل أربع (4) سنوات".
المادة 56
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 56 : يحدد النظام الداخلي للغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات قواعد تنظيم و سير أجهزتها".
المادة 57
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 57 : (بدون تغيير)
- حسابات الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات طبقا لقواعد المحاسبة التجارية والنظام المحاسبي المالي.
(الباقي بدون تغيير) ." …
المادة 58
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 58 : تمنح الدولة للغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات مساهمات مالية لتعويض تبعات الخدمة العمومية المنصوص عليها في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم".
المادة 59
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 59 : (بدون تغيير) :
في باب الإيرادات :
- الاشتراكات السنوية والحقوق التي يدفعها المنخرطون،
- … ،
- (بدون تغيير) ،
- أجور تبعات الخدمة العمومية التي تحملها الدولة للغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، طبقا للقواعد المحددة في دفتر الشروط المعد لهذا الغرض،
- … ،
- … ،
- (بدون تغيير) ، ديسمبر سنة م في باب النفقات :
- (بدون تغيير) ،
- نفقات التجهيزات أو الاستثمار،
- الاشتراكات و حقوق الانخراط و المشاركة المستحقة لدى الهيئات الأخرى،
- (بدون تغيير) ." …
المادة 60
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 60 : يرسل المدير العام بالنسبة للغرفة الجزائرية أو المدير بالنسبة للغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات حسب الحالة، الحصيلة وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط وكذا تقرير محافظ الحسابات إلى الوزارة الوصية، بعد مداولات الجمعية العامة المعنية".
المادة 61
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 61 : مهام أعضاء الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات مجانية.
غير أنه، تمنح تعويضات مقابل المصاريف المنفقة للأعضاء كاملي العضوية للغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وفقا للكيفيات والطبيعة والمبالغ المحددة من طرف مجلس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والمصادق عليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري".
المادة 63
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 63 : يمكن الوزير المكلف بالصيد البحري استنادا إلى تقرير مفصل وبموجب قرار، تعليق أو حل الجمعية العامة للغرفة الجزائرية أو الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، إذا ما خالفت هذه الأخيرة الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها و/أو قامت بإعاقة سير الغرف.
يمكن أن يكون قرار الوزير محل طعن أمام الجهات القضائية ا لمختصة".
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331
« تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 3 : تنبثق الغرفة الجزائرية للصيد البح ري »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331
« بالحماية الاجتماعية وطب العمل والدفاع عنها ." ال م ادة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر، »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331
« تلغى أحكام المواد 32 و 33 و 34 و 37 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1446 الموافق 10 سبتمبر سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات منح البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نموذجها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-405
مرسوم تنفيذي رقم 22-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يتعلق بتعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تطبيق الرسم على الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخرى المستوردة وكذا محضراتها ومعلباتها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة 2022، يحدد مقرات الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وكذا حدود دوائرها الإقليمية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يحدّد شروط إعداد ترخيص استعمال مواقع الرسو 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-104
مرسوم تنفيذي رقم 18-104 مؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة البحري الحر في وتسييرها وكيفيات استعمالها
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد قواعد انتخاب ممثلي المنخرطين في الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نسبهم
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات منح البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نموذجها
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات انتخاب وتعيين وكذا نسبة وعدد ممثلي الأعضاء المنتخبين للغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات وممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإن تاج أو تحويل أو خدمة م رتبطا بالصيد البحري و/أو تربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات تنظيم الاقتراع لانتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره وكذا شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد تشكيلة ومهام اللجان التقنية للغرفة الجزائرية والغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد قائمة الأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية والغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا كيفيات تعيينهم
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراكات السنوية للأعضاء المنخرطين في الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-78
مرسوم تنفيذي رقم 16-78 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-18 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 الذي يحدد تنظيم المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-331
مرسوم تنفيذي رقم 14-331 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يح دد تنظيم الغرفة الوطني ة للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1427 الموافق 10 أكتوبر سنة 2006، يحدد محتوى الدفتر المهني للصياد البحّار ومواصفاته التقنية وكذا شروط وكيفيات إعداده ومنحه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 12 يونيو سنة 2006، يحدد تبعات الخدمة العمومية للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يُحدّد كيفيات تنظيم الاقتراع لانتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره وكذا شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف أجهزة الغرف الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1424 الموافق 24 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد التنظيم الداخلي للغرفة الجزائرية 69 والغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. 71
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 ، يحدّد قائمة الأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وكيفيات تعيينهم
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1424 الموافق 24 ديسمبر سنة 2003 ، يحدّد قائمة الخمسة عشر (15) عضوا الكاملي العضوية الذين يتمتعون بحق التصويت في الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 20 ، يُحدّد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء الكاملي العضوية للغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.