الباب الأول — الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الثاني — التنظيم وكيفيات التعيين › الفرع الأول — التنظيم
المادة 25
تزوّد الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات بأربع (4) لجان تقنية، تحدد مهامها وتشكيلتها وقواعد تنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
الفرع الجزئي الخامس المدير العام
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 25 : تزود الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات باللجان التقنية الآتية :
- لجنة تقنية لشعبة "سفن صيد السردين"،
- لجنة تقنية لشعبة "سفن من نوع الجياب"،
- لجنة تقنية لشعبة "سفن من نوع الحرف الصغيرة"،
- لجنة تقنية لشعبة "تربية المائيات"،
- لجنة تقنية للصيد المتخصص (التونة، المرجان …)،
- لجنة تقنية للبحارة الصيادين،
- لجنة تقنية لوكلاء البيع بالجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- لجنة تقنية لصناعات الصيد البحري وتربية المائيات والنشاطات والخدمات ذات الصلة.
تحدد تشكيلة ومهام اللجان التقنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري".