الباب الأول — الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الثاني — التنظيم وكيفيات التعيين › الفرع الأول — التنظيم
المادة 24
يجتمع مجلس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات في جلسة عادية مرة (1) كل ثلاثة (3) أشهر .
ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من الرئيس.
الفرع الجزئي الرابع اللجان التقنية
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 : ................ (بدون تغيير) ................
ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من الرئيس أو بأغلبية أعضائه".