الباب الأول — الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الثاني — التنظيم وكيفيات التعيين › الفرع الأول — التنظيم
المادة 21
يتكون مجلس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات من :
رئيس الغرفة ونائبيه المدير العام للغرفة، رؤساء ومديري الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 : … :
- … ،
- … ،
- (بدون تغيير) ،
- رؤساء اللجان التقنية".