الباب الأول — الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الثاني — التنظيم وكيفيات التعيين › الفرع الأول — التنظيم
المادة 16
تتداول الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات فيما يأتي :
- النقاط المسجلة في جدول أعمالها، برنامج نشاط الغرفة السنوي أو المتعدد السنوات ،
- النشاطات المراد القيام بها من طرف المجلس واللجان التقنية والمصادقة على البرنامج العام لنشاطاتها،
- تقرير عن نشاط الغرفة السنوي، مشروع ميزانية الغرفة وحصيلة السنة المالية المنصرمة، مشروع النظام الداخلي للغرفة، -قبول الهبات والوصايا، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
- كل تدبير آخر يتطابق مع هدفها ومن شأنه أن يسهل ويحسّن إنجاز مهام الغرفة أو أعمالها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : (بدون تغيير) :
- تقرير محافظ الحسابات،
- حسابات النتائج،
- قرارات تخصيص النتائج،
- مشروع النظام الداخلي للغرفة،
- النقاط المسجلة في جدول أعمالها،
- تقرير عن نشاط الغرفة السنوي،
- مشروع برنامج نشاط الغرفة السنوي أو متعدد السنوات،
- مشروع الميزانية وحصيلة السنة المالية المنصرمة،
- قبول الهبات والوصايا وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- كل تدبير آخر يتطابق مع هدفها و من شأنه أن يسهل ويحسن إنجاز مهام الغرفة أو أعمالها،
- إقصاء عضو كامل العضوية من الجمعية العامة".