الفصل الأول — التسمية – المقر - الموضوع
المادة 3
يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة ويكون مقره في مدينة الجزائر .
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-174 (ج.ر عدد 23 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : .......................................................
يمكن المعهد إنشاء ملاحق تسمى "دور البيئة"
بقرار من الوزير المكلف بالبيئة".