المادة 5
تضم المديريات المنظمة في أربع (4) مصالح ما يأتي :
– مصلحة تعبئة الموارد المائية والتزويد بالمياه الصالحة للشرب،
– مصلحة التطهير،
– مصلحة الري الفلاحي، مصلحة إدارة الوسائل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-275 (ج.ر عدد 57 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي