المادة 3
يمكن أن تضم مديرية الري حسب خصوصيات كل ولاية وأهمية المهام الموكلة لها من أربع (4) إلى خمس (5) مصالح.
يمكن أن تضمّ كلّ مصلحة ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر وذلك حسب أهمية النشاطات الموكلة لها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. 35
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-275 (ج.ر عدد 57 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي