المادة 2
تكلّف مديريات الري الولائية لا سيما بما يأتي :
- السهر على الحفاظ على الموارد المائية وصيانتها وحمايتها واستعمالها العقلاني
– جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالنشاطات الخاصة بالبحث عن المياه واستغلالها وإنتاجها وتخزينها وتوزيعها سواء أكانت موجهة للاستعمال المنزلي أو الصناعي أو الفلاحي،
- السهر على تطبيق التنظيم في مجال الموارد المائية،
- دراسة ، بالتعاون مع الإدارة المركزية، جميع الطلبات المتعلقة بتخصيص الموارد المائية واستعمالها وإعادة استعمالها واستغلال الأملاك العمومية المائية وتسليم، عند الاقتضاء، الرخص المتعلقة بها،
- السهر على تطبيق ومتابعة تنفيذ التنظيم في مجال تطوير المنشآت الخاصة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والرّي وتهيئتها واستغلالها وصيانتها، مسك فهرس نقاط المياه الموجودة على مستوى الولاية ومتابعة الدراسات والأبحاث التي تساعد على معرفة أحسن للموارد المائية السطحية والجوفية،
- جمع البيانات الضرورية لإعداد الحصائل الختامية لبرامج التزويد بمياه الشرب والتطهير والري الفلاحي،
– ضمان إدارة المنشآت ومتابعة تنفيذ المشاريع التي لم تكن موضوع تفويض.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-226 (ج.ر عدد 35 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-275 (ج.ر عدد 57 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي