المادة 10
يتكون مجلس الخلية من ستة (6) أعضاء منهم رئيس، يختارون بسبب كفاءتهم الأكيدة في المجالين المالي والقانوني.
يعين رئيس المجلس وأعضاؤه بمرسوم رئاسي لعهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تتخذ قرارات المجلس بالإجماع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-275 (ج.ر عدد 50 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يتكون مجلس الخلية من سبعة (7) أعضاء منهم :
- رئيس،
- أربعة (4) أعضاء يتم اختيارهم نظرا لكفاءاتهم في المجالات البنكية والمالية والأمنية،
- قاضيين اثنين (2) يعينهما وزير العدل، حافظ الأختام، بعد رأي المجلس الأعلى للقضاء.
يعين رئيس وأعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".