المادة 5
يسري مفعول الإدماج المنصوص عليه في هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2002 ولا يكون له أي أثر مالي رجعي .
تحدد التعليمة الوزارية المشتركة المذكورة في المادة 2 أعلاه، تاريخ إنهاء عمليات الإدماج .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-249 (ج.ر عدد 51 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يسري مفعول الإدماج المنصوص عليه في هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2002 ولا يكون له أي أثر مالي رجعي".