المادة 2
يخضع لنظام التخصيص :
إقامة واستغلال وتوفير ما يأتي: * خدمات وأداءات بريد الرسائل التي لا تتجاوز وزن كيلوغرامين اثنين / العدد 80 11 شوال عام 1422 ه 26 ديسمبر سنة 2001 م الحوالات البريدية * خدمات الصكوك البريدية وإصدار الطوابع البريدية وكل علامات التخليص الأخرى.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-397 (ج.ر عدد 79 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 :
إقامة واستغلال وتوفير ما يأتي : * خدمات وأداءات بريد الرسائل التي لا تتجاوز وزن : 350 غراما ابتداء من أول يناير سنة 2005، 250 غراما ابتداء من أول يناير سنة 2006، 50 غراما ابتداء من أول يناير سنة 2008".
الباقي بدون تغيير). 6 الجريدة الرسمية للجمهورية