المادة 2
ينتهي الترخيص موضوع هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2004.
بعد الفترة المذكورة أعلاه، يستلم متعامل المواصلات السلكية واللاسلكية المسمى "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم رخصة تسوية من أجل إقامة و / أو استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية بما فيها اللاسلكية الكهربائية باستثناء الهاتف النقال GSM ولتوفير على هذه الشبكات، خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-371 (ج.ر عدد 66 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : ينتهي الترخيص، موضوع هذا المرسوم، في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2005".