مرسوم تنفيذي رقم 01-396 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 01-396 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم نشاطات صنع التبغ وتوزيعه 10

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-331

    « يلغى المرسومان التنفيذيان الآتيان : رقم 01-396 المؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتنظيم نشاطات صنع التبغ وتوزيعه، - رقم 01-397 المؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 04-331

    مرسوم تنفيذي رقم 04-331 مؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 شوّال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد شروط اعتماد باعة التبغ. 15

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-397

    مرسوم تنفيذي رقم 01-397 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يحدد شروط استيراد التبغ المصنّع من قبل الأشخاص المعنويين الحائزين اعتمادا بصفة صانعي التبغ 18

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.