مرسوم تنفيذي رقم 01-354
· ج.ر عدد 67 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-354 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها . 21 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد تشكيلة لجنة وسيرها. 22
المادة 9
تبلغ اللجنة رأيها حول سير عملية الخوصصة إلى رئيس الحكومة خلال أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استلام ملف التنازل.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-187 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 9 : تبلغ اللّجنة رأيها في سير عملية الخوصصة إلى أمين مجلس مساهمات الدولة خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام ملف التنازل".