المادة 6
تجتمع اللجنة، كلما كان ذلك ضروريا، وبقوة القانون، بمجرد استلام الملفات التي يحيلها عليها الوزير المكلف بالمساهمات، في كل مرحلة من مراحل الخوصصة.
يمكن اللجنة أن تطلع على أية وثيقة لها علاقة بملف الخوصصة المعروض عليها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-187 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 6 : تجتمع اللّجنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك وبقوة القانون، بمجرد استلام ملفات التنازل التي يحيلها عليها الوزير المكلف بالمساهمات.
يمكن اللّجنة في إطار إعداد تقريرها، أن تطلع على أية وثيقة لها علاقة بملف الخوصصة المعروض عليها".