مرسوم تنفيذي رقم 01-354
· ج.ر عدد 67 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-354 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها . 21 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد تشكيلة لجنة وسيرها. 22
المادة 3
تعدّ اللّجنة تقريرا وتبدي رأيها على الخصوص في مدى احترام قواعد الشفافية والصدق والإنصاف خلال سير عمليات الخوصصة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-187 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : تعدّ اللّجنة تقريرا وتبدي رأيها في احترام قواعد الشفافية والصدق والإنصاف خلال سير عمليات الخوصصة".