المادة 2
توضع لجنة مراقبة عمليات الخوصصة التي تدعى في صلب النص "اللجنة" تحت سلطة رئيس الحكومة.
تتمتع اللجنة بالاستقلال الإداري والمالي.
ويكون مقرها في مدينة الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-187 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : توضع لجنة مراقبة عمليات الخوصصة التي تدعى في صلب النص "اللجنة"، لدى الوزير المكلف بالمساهمات، أمين مجلس مساهمات الدولة. ...................(الباقي بدون تغيير) ."..................