مرسوم تنفيذي رقم 01-354 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها . 21 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد تشكيلة لجنة وسيرها. 22
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-187
« تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-354 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 2 : توضع لجنة مراقبة عمليات الخوصصة التي »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان لجنة مراقبة عمليات الخوصصة
-
مرسوم رئاسي رقم 06-187
مرسوم رئاسي رقم 06-187 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرس وم التنفيذي رقم 01-354 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 ال ذي يح دّد تشكيلة لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-446
مرسوم تنفيذي رقم 02-446 مؤرخ في 13 شوال عام 1423 الموافق 17 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء لجنة مراقبة عمليات الخوصصة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.