المادة 4
يشترط للإستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم تقديم الصانع المستورد تصريحا إحصائيا للجمركة تسلّمه الوزارة المكلفة بالصحة ويرفق نموذج منه في الملحق الثاني والثالث بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-158 (ج.ر عدد 32 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : يخضع الإعفاء من الحقوق والرسوم إلى تقديم المؤسسات المذكورة في المادّة 3 أعلاه برنامج الاستيراد التقديري السنوي للحصول على التأشيرة التقنية التي تسلمها سنويا الوزارة المكلفة بالصحة.
يتعيّن على المؤسسة إعلام الوزارة المكلفة بالصحة شهريا بإنجاز عمليات الاستيراد التقديرية المحققة وفق التصريحات المرفقة بهذا المرسوم. 19 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2006 م يجب أن تكون عمليات الاستيراد الإضافية محل ملحقات للبرنامج التقديري السنوي بنفس الكيفية المذكورة أعلاه".