مرسوم تنفيذي رقم 01-309
· ج.ر عدد 60 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-309 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 12 أكتوبر سنة 2001، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 39 من قانون المالية لسنة 2001 المتعلقة بإعفاء المنتجات الكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم
المادة 3
لا تستفيد الإعفاء سوى عمليات الاستيراد التي يقوم بها صنّاع الأدوية الذين تعتمدهم مصالح الوزير المكلف بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-158 (ج.ر عدد 32 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : لا يمكن أن تستفيد من الإعفاء سوى عمليات الاستيراد التي تقوم بها مؤسسات قطاع الصناعات الصيدلانية التي تعتمدها مصالح الوزارة المكلفة بالصحة".