الفصل الأول — التسمية - المقر - الموضوع
المادة 9
تحدد نفقات التمدرس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-371 (ج.ر عدد 72 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-371 (ج.ر عدد 72 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 9 و 11 و 18 و 20 و 23 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 01–308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 9 و 11 و 18 و 20 و 23 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 01–308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي